سياسة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

مقدمة:


تماشيا مع سياسة المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله والذي من مظاهرة غسيل الأموال وللتعاون مع الجهات المختصة لمكافحتها والتبليغ عن المتورطين فيها وفقًا لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/02/1439ه في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب المرسوم المكي رقم م/20 وتاريخ 05/02/1439ه ولوائح التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذا السياسية فقد قرر المجلس وضع سياسة تتماشى مع ذلك والعمل بها

بعد إقرارها من مجلس إدارتها



إقرار السياسة والعمل بها:

اقر المجلس هذه السياسة بعد عرضها ومناقشتها من قبل الأمين العام وذلك في جلسته رقم 7/2021 وتاريخ 11/3/2021

على أن يتم نشرها في الموقع الرسمي للجمعية واطلاع جميع منسوبي الجمعية عليها و العمل بها.

نطاق العمل بها:

تطبق هذه السياسة على جميع منسوبي الجمعية من مجلس إدارة وعاملين وعملاء.


مظاهر الاشتباه بعملية غسيل الأموال:

  1.  عدم الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وخاصةً المتعلقة بهويته ونوع عمله.
  2.  رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى
  3. رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة.
  4. محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمواله.
  5. علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسيل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية.
  6. إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر أو أي مصاريف أخرى.
  7. اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول.
  8. صعوبة تقديم العميل وصفاً لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام.
  9. قيام العميل بالاستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلباً لتصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب.
  10. وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
  11. طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف آخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأي معلومات عن الجهة المحول إليها.
  12.  محاولة العميل تغير العقد أو إلغاءه بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
  13. طلب العميل إنهاء إجراءات عقد يستخدم فيه أقل قدر ممكن من المستندات.
  14. علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكات إيراد من مصادر غير مشروعة.
  15. انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
  16. ظهور علامات البذخ والرفاهية على العميل بشكل مبالغ فيه وبما لا يناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان بشكل مفاجئ).

 

الإجراءات الوقائية:

1.    تحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللي تتعرض لها الجمعية.

2.    على الجمعية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية والاحتفاظ بالسجلات بالمستندات والوثائق والبيانات.

3.    على الجمعية تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص أو جهة حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها جهة عالية المخاطرة بها.

4.    على الجمعية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، وذلك لمدة لا تقل عن المدة المحددة في سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها والمقرة من مجلس إدارتها.

5.    يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق التي تحتفظ بها الجمعية كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة، وتوفَّر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

6.    لا يحق للجمعية التسويق لصالح مشروع إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة المرعية من الدولة.

7.    تأكد الجمعية من السلامة القانونية للإيرادات وللواهب والموهوب، وذلك لحماية للجمعية من أي مخاطر محتملة.

8.    يحق للجمعية رفض المنحة أو الهبة في حال وجود أي عوامل من شأنها الإضرار بالجمعية.

9.    إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

10. اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.

11. رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.

12. توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.

13. إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

14. الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

15. التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

16. عدم التعامل مع الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب.

 

 

تطبيق السياسات وتعديلها:

1.    على الجمعية ممثلة في الأمانة العامة إعداد السياسة الخاصة بمراقبة غسيل الأموال وتحديثها، ونشرها، وتثقيف العاملين بها، وأن يوافق عليها مجلس الإدارة، وأن تراجعها وتطورها بشكل مستمر.

2.    إذا اشتبهت الجمعية في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو ذات ارتباط أو علاقة بعمليات غسل الأموال أو هبة هذه الأموال للجمعية غرضه التمويه بأنها متحصلة من غسيل أموال؛ فعلى الجمعية أن تلتزم بإبلاغ الجهات المختصة فوراً وبشكل مباشر، وتزودها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.

3.    الاستجابة لكل ما تطلبه الجهات المختصة للتحريات المالية من معلومات إضافية.

4.    يحظر على الجمعية وأي من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها، تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرًا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم إلى الجهات المختصة أو أن تحقيقًا جنائيًا جار أوقد أجري، ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.

5.    لا يترتب على الجمعية وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الإدارة التنفيذية أو العاملين فيها أي مسؤوليةً تجاه التبليغ عنه عند إبلاغ الجهات المختصة أو تقديم معلومات لها بحسن نية.

6.    على كل موظف يعمل في الجمعية الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجبات عمله حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

 

 

 


 العمليات والإجراءات:

على الجمعية ممثلة في الإدارات ذات العلاقة القيام بالآتي:

1.    مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمر لضمان توافقها مع ما لديها من معلومات عن الواهب وأنشطته التجارية والمخاطر التي يمثلها، وعن مصادر أمواله عند الحاجة.

2.    تدقيق وفحص جميع المعاملات بشكلٍ عام وبالأخص تلك التي تكون معقدة وكبيرة بشكل غير عادي وكذلك أي نمط غير اعتيادي للمعاملات التي لا يكون غرض الهبة فيها واضحا.

3.    تشديد إجراءات العناية الواجبة ودرجة وطبيعة مراقبة علاقة العمل في الحالات التي تكون فيها مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال مرتفعة، وذلك لتحديد ما إذا كانت المعاملة تبدو غير عادية أو مشبوهة.

4.    الاحتفاظ بسجلات الفحص مدة عشر سنوات، وإتاحتها للسلطات المختصة عند الطلب

 الرقابة

تخضع الجمعية للإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية في الدولة لأدائها لمهماتها ومنها:

1.     جمع المعلومات والبيانات من الجمعية وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.

2.    إلزام الجمعية بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظيفة ما والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزنة.

3.    إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع غسيل الأموال في الجهات التي تملك الجمعية صلاحية الرقابة عليها.

4.    إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسة؛ تنفيذاً لأحكام النظام.

5.    التحقق من أن الجمعية تعتمد التدابير المقررة وفقا لأحكام النظام.

6.    وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة الجمعية أو الإشراف عليها أو العمل أو التطوع فيها.

7.    الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

 

 مهمة التبليغ:

تلتزم الجمعية بالتبليغ عل كل معاملة يشتبه أن لها علاقة بغسيل الأموال إلى الجهات المختصة بالدولة؛ على أن تكون المعلومات والمستندات والأدلة كافية بها.

·       لا يجوز التكتم بأي حالة اشتباه أو التأخر في التبليغ عنها، بل يجب الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال ولائحته التنفيذية.

·       يتوجب على الموظف المفوض تبليغ الجهات المختصة فوراً عن أي عملية مشبوهة.

·       يجب على الموظف المفوض التبليغ عن العمليات المشتبه فيها بغض النظر عن تعلقها بأمور أخرى.

·       تحري السرية التامة وعدم أفشاء أمر التبليغ للمشتبه به أو غيره.


 

 

العقوبات والجزاءات

·       الجمعية ليست جهة مخولة بإيقاع العقوبات على أي متهم  أو مدان، بل ترفع بهم إلى الجهات المختصة وللجهات المختصة أن تتخذ الإجراءات أو الجزاءات التي تنص عليها الأنظمة.

·       يخضع أي موظف يخل بالاشتراطات وتعليمات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال إلى العقوبات المنصوص عليها من قبل الدولة دون أدنى مسؤولية على الجمعية.